شمس الدين محمد الحلي
415
معالم الدين في فقه آل ياسين
ويبرأ المديون بقضاء المتبرّع ، ويجب قبضه . وتحلّ الدّيون المؤجّلة بموت المديون لا بموت المدين . ولا يبطل الحقّ بتأخير المطالبة وإن طالت المدّة . ولا تجوز قسمة ما في الذّمم بل الحاصل لهما والتاوي « 1 » منهما ، ولو اصطلحا على ذلك جاز . الفصل الثاني [ في ] بيع الدين لا يجوز بيع الدين بدين آخر ، ويصحّ بيع الدين الحالّ والمؤجّل بعد حلوله على المديون وغيره ، بحاضر أو مضمون لا بالمؤجّل ، ولا يجوز بيع المؤجّل قبل حلوله مطلقا ، وقيل « 2 » : يباع على من هو عليه بالحالّ لا بالمؤجّل . ويشترط في الربويّ إذا بيع بجنسه تساويهما والحلول . وإذا بيع الدين بأقلّ منه لم يلزم الغريم أكثر من الثمن إلّا أن يكون بعقد صلح فيجب الجميع ، وهل يكون مضمونا على البائع قال الشيخ : نعم . « 3 » ولا يجوز بيع أرزاق السلطان والسهم من الزكاة والخمس قبل قبضها .
--> ( 1 ) . التّوى - مقصور ويمدّ - : هلاك المال ، يقال : توي المال - بالكسر - : هلك . مجمع البحرين . ( 2 ) . القائل هو العلّامة في التذكرة : 2 / 3 الطبعة القديمة ، والقواعد : 2 / 106 . ( 3 ) . لاحظ النهاية : 310 - 311 .